البغوي

20

شرح السنة

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقٍ قَالَ الإِمَامُ : يُستدل بهَذَا الْحَدِيث على جَوَاز السَّلم فِي الْحَيَوَان ، إِذْ أخبر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ وصف الشَّيْء يَجعله كالمعاينة . 2250 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ ، أَنا عَبْدُ الْغَافِرِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الجُلُودِيُّ ، أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ الإِمَامُ : لَا يجوز للرجل أَن ينظر إِلَى عَورَة الرجل ، وعورتهُ مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة ، وَكَذَلِكَ المرأةُ مَعَ الْمَرْأَة ، وَلَا بَأْس بِالنّظرِ إِلَى سَائِر الْبدن إِذا لم يكن خوفُ فتْنَة أَو شَهْوَة . وَقَالَ مَالِك ، وَابْن أَبِي ذِئْب : الْفَخْذ لَيست بِعَوْرَة ، لما رُوِيَ عَنْ